الأنظمة القانونية/قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

المادة ٤

البند 4

لا تقل المبيعات الواردة في (ثالثاً) عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة -بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة- بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكوياً للعام الزكوي، فإن لم يكن للمكلف مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فتُقدر مبيعاته بالمعايير الآتية، أيها أكبر: 1- المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات التأمينات مضروباً في ستة آلاف (6000) ريال سعودي. 2- قيمة الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروباً في مئة وخمسة عشر بالمئة (115%). 3- قيمة المشتريات وفق بيانات ضريبة القيمة المضافة مضروباً في مئة وخمسة عشر بالمئة (115%). 4- إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصة اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الأهلية.

الاستناد الرسمي: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، المادة (4)

ELI: eli/sa/قواعد-حساب-زكاه-مكلفي-التقديري/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية