الأنظمة القانونية/قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

المادة ٢

البند 2

أ) يخضع مكلفو التقديري لهذه القواعد ولأحكام اللائحة؛ ويستثنى من اللائحة المواد الآتية: 1- المادة (الرابعة) المتعلقة بالأموال الخاضعة لجباية الزكاة. 2- المادة (الخامسة) المتعلقة بما يحسم من وعاء الزكاة. 3- المادة (السادسة) المتعلقة بطريقة حساب وعاء الزكاة وضوابطه، عدا ما ورد في الفقرتين (2) و (3) منها. 4- الفصل الثالث المتعلق بتعديل نتيجة النشاط. 5- المادة (الثانية عشرة) المتعلقة بالمعالجة المحاسبية المعتمدة. 6- المادة (الرابعة عشرة) المتعلقة بطريقة حساب نسبة الزكاة. 7- المادة (الخامسة عشرة) المتعلقة بمعالجة الشركات القابضة والشركات التابعة لها. 8- المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) المتعلقة بتقديم الإقرار والاحتفاظ بالدفاتر التجارية. ب) لا يخضع لهذه القواعد المكلف الذي تحاسبه الهيئة بالأسلوب التقديري المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من اللائحة.

الاستناد الرسمي: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، المادة (2)

ELI: eli/sa/قواعد-حساب-زكاه-مكلفي-التقديري/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية