الأنظمة القانونية/قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

يخضع مالك الوحدة لجباية الزكاة وفق هذه القواعد، ويستثنى من ذلك كل من:أ- مالك الوحدة في صندوق التمويل. ب- مالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- وقدم إقراراً زكوياً موحداً مع الصندوق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يخضع مالك الوحدة لجباية الزكاة وفق هذه القواعد، ويستثنى من ذلك كل من:أ- مالك الوحدة في صندوق التمويل. ب- مالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- وقدم إقراراً زكوياً موحداً مع الصندوق.

الاستناد الرسمي: قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-جبايه-الزكاه-من-المستثمرين-في-الصناديق-الاستثماريه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية