الأنظمة القانونية/قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُحظر مزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُحظر مزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-ممارسه-مهنتي-الاستشارات-الصناعيه-والاستشارات-التعدينيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية