قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها –ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-. الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. القواعد: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية. المهنة: مهنة تقديم الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية -بحسب الأحوال-. السجل: السجل الذي تعده الوزارة لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة وفق اشتراطات محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو مهنة الاستشارات التعدينية، بحسب فئات محددة، ومدة زمنية محددة قابلة للتجديد. المرخص له: الشخص الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزارة لمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.
الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-ممارسه-مهنتي-الاستشارات-الصناعيه-والاستشارات-التعدينيه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.