الأنظمة القانونية/قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام عامة 1- للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات نظامية، في حق من ثبت تقديمه بلاغًا كيديًّا؛ على أن تشمل تلك الإجراءات، إحالة المبلغ إلى جهات الاختصاص. 2- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في القواعد؛ باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية. 3- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد. 4- يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام عامة 1- للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات نظامية، في حق من ثبت تقديمه بلاغًا كيديًّا؛ على أن تشمل تلك الإجراءات، إحالة المبلغ إلى جهات الاختصاص. 2- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في القواعد؛ باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية. 3- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد. 4- يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-الابلاغ-عن-مخالفات-الامن-السيبراني/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية