الأنظمة القانونية/قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

المادة ٤

المادة 4

معايير منح الشهادة دون إخلال بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القواعد، تُمنح المنشأة الشهادة إذا استوفت المعايير الآتية: 1- أن تنص وثائق تأسيس المنشأة أو توافق الجمعية العمومية على الغرض الاجتماعي من استثمارات المنشأة. 2- تقديم دراسة الاحتياج المجتمعي. 3- تعبئة نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي المعتمد من المركز. 4- أن تقدم المنشأة تقرير قياس الأثر وفقاً لمنهجيات قياس الأثر المعتمدة من قبل المركز.

الاستناد الرسمي: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، المادة (4)

ELI: eli/sa/قواعد-تفعيل-الاستثمار-ذي-الاثر-الاجتماعي/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية