قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
المادة ١٢
المادة 12
إلغاء الشهادة
تُلغى الشهادة في حال تحققت إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء صلاحية الشهادة دون تقديم طلب تجديد.
2- انقضاء الفترة المحددة للمنشأة -في حال كانت محددة المدة- أو حلها أو بطلانها، أو شطب قيد المنشأة في السجل التجاري.
3- تصفية المنشأة.
4- مخالفة المادة (الثامنة) من هذه القواعد.
الاستناد الرسمي: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، المادة (12)
ELI: eli/sa/قواعد-تفعيل-الاستثمار-ذي-الاثر-الاجتماعي/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.