الأنظمة القانونية/قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

المادة ١٢

المادة 12

إلغاء الشهادة تُلغى الشهادة في حال تحققت إحدى الحالات الآتية: 1- انتهاء صلاحية الشهادة دون تقديم طلب تجديد. 2- انقضاء الفترة المحددة للمنشأة -في حال كانت محددة المدة- أو حلها أو بطلانها، أو شطب قيد المنشأة في السجل التجاري. 3- تصفية المنشأة. 4- مخالفة المادة (الثامنة) من هذه القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، المادة (12)

ELI: eli/sa/قواعد-تفعيل-الاستثمار-ذي-الاثر-الاجتماعي/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية