قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
المادة ١
المادة 1
التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2- القواعد: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
3- المنشأة: منشآت القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي الراغبة في ممارسة نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
4- نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي: توجيه رأس المال بهدف معالجة تحدٍّ اجتماعي مع تحقيق عائد مالي وأثر إيجابي اجتماعي قابل للقياس.
5- الشهادة: وثيقة يمنحها المركز للمنشأة التي تستوفي معايير الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي وفقاً للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في القواعد.
6- دراسة الاحتياج المجتمعي: عملية منهجية تهدف إلى جمع وتحليل المعلومات لتحديد الفجوات بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه داخل مجتمع معين، وذلك لتوجيه التخطيط وتفعيل أدوات الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، واتخاذ القرارات التي تلبي احتياجات المجتمع بفعالية.
7- تقرير قياس الأثر: دراسة تتضمّن تقييم وتحليل أداء المنشأة الاجتماعي، والمالي.
الاستناد الرسمي: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، المادة (1)
ELI: eli/sa/قواعد-تفعيل-الاستثمار-ذي-الاثر-الاجتماعي/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.