الأنظمة القانونية/قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة

المادة ٧

المادة 7

شروط تسجيل مكتب المحاسبةيشترط لتسجيل مكتب المحاسبة لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية:1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.2- أن يكون قادراً وملائماً لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك ما يلي:أ- ألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل. ب- أن يكون لديه تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية.3- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

الاستناد الرسمي: قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، المادة (7)

ELI: eli/sa/قواعد-تسجيل-مراجعي-حسابات-المنشات-الخاضعه-لاشراف-الهيئه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية