قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
المادة ١٨
المادة 18
التوقف عن ممارسة عمليات المراجعةأ- يجب على مكتب المحاسبة المسجل، عند توقفه أو توقف أيّ من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بشكل دائم أو مؤقت، إعداد خطة عادلة ومناسبة لعملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة تتضمن بحد أدنى ما يلي:1- إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل أن يتوقف فيه عن ممارسة عمليات المراجعة، ومدة توقفه وأسباب ذلك.2- عدم التعاقد مع عملاء من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة لتنفيذ عمليات المراجعة في حال توقف مكتب المحاسبة المسجل عن ممارسة عمليات المراجعة.3- إشعار عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة قبل فترة معقولة بقرار توقفه عن ممارسة عمليات المراجعة ومدة توقفه وأسباب ذلك.4- استكمال أي عمليات مراجعة متبقية لدى مكتب المحاسبة المسجل على أكمل وجه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك دون الإخلال بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.5- تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الخطة. ب- لا يُعفى مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل من المسؤولية المترتبة على أي خطأ وقع من أي منهما قبل توقفه عن تقديم عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
الباب الخامسأحكام ختامية
الاستناد الرسمي: قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، المادة (18)
ELI: eli/sa/قواعد-تسجيل-مراجعي-حسابات-المنشات-الخاضعه-لاشراف-الهيئه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.