قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
المادة ١٢
المادة 12
متطلبات الإشعارأ- يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي تغيير في المعلومات المقدمة للهيئة على نموذج طلب تسجيل مكتب المحاسبة فيما يتعلق باسم مكتب المحاسبة المسجل أو عنوانه أو عنوان موقعه أو بريده الإلكترونيين أو أسماء الشركاء في المكتب. ب- يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابياً فور رفع دعوى قضائية ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أي من الشركاء فيه أو المديرين التنفيذيين أو مديري المراجعة لديه، إذا كان موضوع الدعوى متعلقاً بأعمال المكتب أو بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. ج- يجوز للهيئة عند استلام إشعار بموجب الفقرتين (أ) أو (ب) من هذه المادة القيام بالآتي:1- الطلب من مكتب المحاسبة المسجل تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للموضوع محل الإشعار.2- فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة الآثار الواقعة أو المحتملة للموضوع محل الإشعار.
الاستناد الرسمي: قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، المادة (12)
ELI: eli/sa/قواعد-تسجيل-مراجعي-حسابات-المنشات-الخاضعه-لاشراف-الهيئه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.