الأنظمة القانونية/قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٨

المادة 8

1- تلتزم الجمعية أو المؤسسة بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي منها إلى المركز من خلال نموذج الإفصاح. 2- على الجمعية أو المؤسسة التقدم إلى المركز بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي الذي زالت عنه تلك الصفة متضمناً أسباب الطلب، وذلك خلال (عشرة) أيام من تاريخ زوال صفة المستفيد الحقيقي عنه. 3- على الجمعية أو المؤسسة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بمستفيديها الحقيقيين، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ زوال الجمعية أو المؤسسة، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة. 4- للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث المعلومات من المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعليه توفيرها للجمعية أو المؤسسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ الطلب.

الاستناد الرسمي: قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (8)

ELI: eli/sa/قواعد-المستفيد-الحقيقي-للجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية