قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 /2/ 1437 هـ.
2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- المستفيد الحقيقي: شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يمتلكون أو يمارسون سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
5- الجمعية: الجمعية الأهلية.
6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
7- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية الأهلية.
8- مجلس الأُمناء: مجلس أُمناء المؤسسة الأهلية.
9- المسؤول التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، سواء كان مديراً تنفيذياً، أم مديراً عاماً، أو أميناً عاماً أو غير ذلك.
10- نموذج الإفصاح: نموذج يعده المركز بهدف جمع معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعية أو المؤسسة.
11- سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات داخلية في المركز تُقيد فيها بيانات المستفيد الحقيقي.
12- السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.
الاستناد الرسمي: قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (1)
ELI: eli/sa/قواعد-المستفيد-الحقيقي-للجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.