الأنظمة القانونية/قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 /2/ 1437 هـ. 2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 3- القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 4- المستفيد الحقيقي: شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يمتلكون أو يمارسون سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الجمعية أو المؤسسة الأهلية. 5- الجمعية: الجمعية الأهلية. 6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية. 7- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية الأهلية. 8- مجلس الأُمناء: مجلس أُمناء المؤسسة الأهلية. 9- المسؤول التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، سواء كان مديراً تنفيذياً، أم مديراً عاماً، أو أميناً عاماً أو غير ذلك. 10- نموذج الإفصاح: نموذج يعده المركز بهدف جمع معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعية أو المؤسسة. 11- سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات داخلية في المركز تُقيد فيها بيانات المستفيد الحقيقي. 12- السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.

الاستناد الرسمي: قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (1)

ELI: eli/sa/قواعد-المستفيد-الحقيقي-للجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية