الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 95واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٩٥

المادة 95

إشعار التعهد بالتغطية أ- يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً باحتمال التزامها بالتعهد بتغطية إصدار أو طرح أوراق مالية قبل توقيع الاتفاقية المكتوبة غير القابلة للإلغاء مع الجهة المُصدِرة، أو المتعهد بالتغطية الرئيسي في التعهد بالتغطية، أو المتعهد بالتغطية من الباطن. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تصف في إشعار التعهد بالتغطية الكتابي -المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة- أثر التعهد بالتغطية على نسبة كفاية رأس مالها، وتؤكد أن تعرّضات التعهد بالتغطية الناشئة من التزام التعهد بالتغطية لن تتسبب في انخفاض نسبة كفاية رأس مالها عن الحد الأدنى المطلوب الموضح في المادة الثالثة من هذه القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (95)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/95

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٤كل مواد النظامالمادة ٩٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية