قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٨٢
المادة 82
عقود المبادلة
أ- يجب معاملة عقد مبادلة معدل الفائدة على أنه مجموعة مكونة من مركز اسمي قصير ومركز اسمي طويل في الأوراق المالية الحكومية. على سبيل المثال: يُعامَل عقد مبادلة معدل الفائدة الذي يهدف إلى إعطاء حامله فائدة متغيّرة مقابل أن يتم دفع فائدة ثابتة، على أنه مجموعة مكونة من:
1- مركز اسمي طويل في أداة مالية له معدل فائدة متغير يُستحق في التاريخ القادم لتعديل معدل الفائدة.
2- مركز اسمي قصير في أداة مالية له معدل فائدة ثابت بتاريخ استحقاق عقد المبادلة ذاته.
ب- يجب معاملة عقد مبادلة العملات على أنه مجموعة مكونة من مركز اسمي قصير ومركز اسمي طويل في كل عملة على حِدة، كذلك يجب أن يظهر الجانبان المنفصلان في عقد مبادلة العملات في سلالم الاستحقاق ذات الصلة للعملات المعنية لاحتساب المخاطر العامة لمعدل الفائدة، أيضاً يجب حساب متطلبات رأس المال لمخاطر سعر الصرف وفقاً للطرق المنصوص عليها في القسم السادس من هذا الفصل.
ج- لغرض احتساب المخاطر العامة لمعدل الفائدة لعقود المبادلة التي تدفع أو تحصل على معدل فائدة ثابت أو متغير مقابل السعر الأساسي بخلاف الأداة المالية المرتبطة بمعدل الفائدة -كمؤشر الأسهم-، يجب إدخال مكون معدل الفائدة في سلم الاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه القواعد، وإدخال مكون السهم في الفئة المناسبة له وفقاً للمادة السابعة والثمانين من هذه القواعد.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (82)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/82
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.