قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٧١
المادة 71
معايير تصنيف الأدوات ضمن سجل التداول
أ- باستثناء التعرّضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية تصنيف أي تعرُّض تحتفظ به على أنه تابع لسجل التداول إذا كان لأي من الأغراض الآتية:
1- إعادة البيع قصير الأجل.
2- تأمين الأرباح من فروقات الأسعار في سوقين أو أكثر للتعرض ذاته.
3- التحوط من المخاطر الناشئة عن التعرّضات لأي من الأغراض المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ب- يجب تصنيف التعرّضات التي لم تصنَّف ضمن سجل التداول -وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة- على أنها تعرّضات للأنشطة غير المتعلقة بالتداول، إضافةً إلى التعرّضات للبنود الآتية:
1- الأسهم غير المدرجة.
2- الأدوات التي تجمَّع لغرض التوريق.
3- الملكيات المباشرة للعقارات.
4- الذمم المدينة للتجزئة.
5- صناديق الاستثمار المغلقة غير المدرجة.
6- صناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة، عندما تكون مؤسسة السوق المالية غير قادرة على استخدام طريقة النظرة المفصّلة المنصوص عليها في المادة الثلاثين من هذه القواعد أو طريقة مستندات التأسيس المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد.
7- عقود المشتقات التي تكون أصولها الأساسية أياً من التعرّضات المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه الفقرة.
8- أدوات محتفظ بها لغرض التحوط من مخاطر معينة للتعرضات المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من هذه الفقرة.
ج- لا يجوز تصنيف الأداة المالية المنفردة أو السلعة ضمن سجل التداول والأنشطة غير المتعلقة بالتداول في آن واحد، ولكن يجوز أن يظهر ذات النوع من أنواع الأدوات المالية أو السلع في كل من سجل التداول والأنشطة غير المتعلقة بالتداول.
المادة الثانية والسبعـون:
تصنيف التعرّضات في سجل التداول أو الأنشطة غير المتعلقة بالتداول
يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية سياسات وإجراءات مكتوبة واضحة ومحددة موافَق عليها من الجهاز الإداري لتحديد ما إذا كانت التعرّضات تصنَّف ضمن سجل التداول أم الأنشطة غير المتعلقة بالتداول.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (71)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/71
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.