قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٣٥
المادة 35
معامل تحويل الائتمان
أ- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (100%) على ما يلي من البنود خارج قائمة المركز المالي:
1- الضمانات.
2- الالتزامات المرتبطة بسحوبات مؤكدة، كالمشاركة في بناء سجل الأوامر، والأوراق المالية المدفوعة جزئياً، ويجب حينها احتساب وزن المخاطر وفقاً لنوع الأصل.
3- إقراض الأوراق المالية أو إيداعها كضمان.
4- أي بند آخر يكون بديلاً ائتمانياً مباشراً ولم تتضمنه الفقرتان (ب) و(ج) من هذه المادة.
ب- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (50%) على ما يلي من البنود خارج قائمة المركز المالي:
1- البنود المحتملة المتعلقة بالصفقات، كسندات الأداء وسندات المناقصات والكفالات والتعويضات وخطابات الاعتماد الاحتياطية.
2- الالتزامات التي يزيد استحقاقها الأصلي على سنة واحدة باستثناء الالتزامات الواردة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (20%) للالتزامات خارج قائمة المركز المالي التي لا يزيد استحقاقها الأصلي على سنة واحدة باستثناء الالتزامات الواردة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (10%) للالتزامات خارج قائمة المركز المالي التي يمكن إلغاؤها من قبل مؤسسة السوق المالية في أي وقت دون شرط أو إشعار سابق.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (35)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.