الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٣٥

المادة 35

معامل تحويل الائتمان أ- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (100%) على ما يلي من البنود خارج قائمة المركز المالي: 1- الضمانات. 2- الالتزامات المرتبطة بسحوبات مؤكدة، كالمشاركة في بناء سجل الأوامر، والأوراق المالية المدفوعة جزئياً، ويجب حينها احتساب وزن المخاطر وفقاً لنوع الأصل. 3- إقراض الأوراق المالية أو إيداعها كضمان. 4- أي بند آخر يكون بديلاً ائتمانياً مباشراً ولم تتضمنه الفقرتان (ب) و(ج) من هذه المادة. ب- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (50%) على ما يلي من البنود خارج قائمة المركز المالي: 1- البنود المحتملة المتعلقة بالصفقات، كسندات الأداء وسندات المناقصات والكفالات والتعويضات وخطابات الاعتماد الاحتياطية. 2- الالتزامات التي يزيد استحقاقها الأصلي على سنة واحدة باستثناء الالتزامات الواردة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (20%) للالتزامات خارج قائمة المركز المالي التي لا يزيد استحقاقها الأصلي على سنة واحدة باستثناء الالتزامات الواردة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. د- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (10%) للالتزامات خارج قائمة المركز المالي التي يمكن إلغاؤها من قبل مؤسسة السوق المالية في أي وقت دون شرط أو إشعار سابق.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (35)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية