الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٢١

المادة 21

التعرّضات للحكومات أو البنوك المركزية أ- تشمل التعرّضات للحكومات أو البنوك المركزية جميع أنواع الأوراق المالية المُصدَرة أو المضمونة بالكامل من قبلها. ب- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (0%) للتعرّضات لحكومة المملكة أو البنك المركزي السعودي. ج- يجب تحديد وزن مخاطر للتعرّضات للحكومات أو البنوك المركزية الأخرى وفقاً لما هو محدد في الجدول رقم (2) أدناه. الجدول رقم (2) | درجة جودة الائتمان | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | غير مصنفة | | وزن المخاطر | (0%) | (20%) | (50%) | (100%) | (100%) | (150%) | (150%) |

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (21)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية