الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

احتساب قيم التعرُّض أ- يجب أن تكون قيمة التعرّض للبنود المدرجة في قائمة المركز المالي هي القيمة الدفترية الحالية (أي بعد خصم المخصصات المعدومة والاستهلاك والمخصصات المحددة). ب- يجب أن تكون قيمة التعرّضات خارج قائمة المركز المالي هي القيمة الاسمية مضروبةً في معامل تحويل الائتمان كما هو محدد في القسم الرابع من هذا الفصل. ج- يجب احتساب قيمة التعرّض لمخاطر ائتمان الطرف النظير في جميع صفقات عقود المشتقات وفقاً للقسم الخامس من هذا الفصل. د- يجب احتساب قيمة التعرّض لصفقات تمويل الأوراق المالية باستخدام الطريقة البسيطة أو الطريقة الشاملة وفقاً للقسم السابع من هذا الفصل. هـ- يجوز لمؤسسة السوق المالية عند احتساب قيمة التعرّض أن تستخدم أياً من أدوات الحد من مخاطر الائتمان وفقاً للقسم السابع من هذا الفصل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    احتساب قيم التعرُّض أ- يجب أن تكون قيمة التعرّض للبنود المدرجة في قائمة المركز المالي هي القيمة الدفترية الحالية (أي بعد خصم المخصصات المعدومة والاستهلاك والمخصصات المحددة). ب- يجب أن تكون قيمة التعرّضات خارج قائمة المركز المالي هي القيمة الاسمية مضروبةً في معامل تحويل الائتمان كما هو محدد في القسم الرابع من هذا الفصل. ج- يجب احتساب قيمة التعرّض لمخاطر ائتمان الطرف النظير في جميع صفقات عقود المشتقات وفقاً للقسم الخامس من هذا الفصل. د- يجب احتساب قيمة التعرّض لصفقات تمويل الأوراق المالية باستخدام الطريقة البسيطة أو الطريقة الشاملة وفقاً للقسم السابع من هذا الفصل. هـ- يجوز لمؤسسة السوق المالية عند احتساب قيمة التعرّض أن تستخدم أياً من أدوات الحد من مخاطر الائتمان وفقاً للقسم السابع من هذا الفصل.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية