الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 116واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ١١٦

المادة 116

نموذج كفاية رأس المال أ- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدِّم إلى الهيئة نموذج كفاية رأس المال الخاص بها وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة، على أن يتضمن قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وعمليات احتساب المخاطر. ب- فيما يتعلق بالتقارير الدورية، يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم نموذج كفاية رأس المال خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر. ج- استثناءً من حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسات السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على نشاط تقديم المشورة تقديم نموذج كفاية رأس المال خلال عشرة أيام من نهاية كل ربع سنة. د- فيما يتعلق بالتقارير السنوية، يجب تقديم نموذج كفاية رأس المال خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وبالتزامن مع تقديم مؤسسة السوق المالية للبيانات المالية السنوية المراجعة.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (116)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/116

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٥كل مواد النظامالمادة ١١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية