قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ١١٠
المادة 110
تحديد التعرّضات المتركزة في سجل التداول
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب قيم التعرّضات المتركزة لطرف نظير واحد في سجل التداول من خلال تجميع المجاميع الموجبة لصافي مراكزها في كل من الأدوات المالية المرتبطة بمعدل الفائدة والأدوات المالية المرتبطة بالأسهم المُصدَرة من قبل الطرف النظير.
ب- لأغراض احتساب صافي المراكز المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تستخدم قيم التعرض الآتية:
1- باستثناء عقود مشتقات معدل الفائدة أو أدوات الدّين أو الأسهم، تكون قيمة التعرض هي القيمة المحاسبية للتعرض بعد خصم المخصصات ذات العلاقة.
2- لعقود المبادلة والعقود المستقبلية والآجلة وعقود المشتقات الائتمانية، يجب أولاً تقسيم صفقات عقود المشتقات إلى الجانبين المنفردين وفقاً للأقسام الثاني والثالث والرابع من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه القواعد، ويجب أن لا يؤخذ في الاعتبار سوى جوانب الصفقة التي تمثل التعرّضات ضمن نطاق إطار عمل مخاطر التركز.
3- فيما يتعلق بعقود المشتقات الائتمانية التي تمثل حماية مباعة، التعرض للالتزام المرجعي هو القيمة المستحقة عند وقوع ذلك الالتزام المرجعي للأداة، مطروحاً منه القيمة السوقية للحماية الائتمانية.
4- لعقد خيار الشراء تكون قيمة التعرض هي القيمة السوقية (موجبة إذا كان مركزاً طويلاً لعقد خيار الشراء وسالبة إذا كان مركزاً قصيراً لعقد خيار الشراء)، ولعقد خيار البيع تكون قيمة التعرّض هي سعر ممارسة عقد الخيار مطروحاً منه قيمته السوقية (موجبة إذا كان مركزاً طويلاً لعقد خيار البيع وسالبة إذا كان مركزاً قصيراً لعقد خيار البيع). ويجب تجميع التعرّضات لعقود الخيار الناتجة لكل طرف نظير أساسي، وإذا كان هناك صافي تعرُّض سالب بعد جمع التعرّضات كافة لعقود الخيار، فيجب أن تكون قيمة التعرض لعقد الخيار صفراً.
5- التعرّضات لصناديق استثمار متعددة لا تُجمَع وإن كانت مدارة من قبل مدير الصندوق ذاته.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (110)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/110
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.