قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ١٠٧
المادة 107
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعرّضات المستثناة يُستثنى من حد مخاطر التركز -المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة السادسة بعد المائة من هذه القواعد- التعرّضات الآتية: 1- التعرّضات لحكومة المملكة والبنك المركزي السعودي، أو التعرّضات المضمونة بشكل صريح من حكومة المملكة أو البنك المركزي السعودي. 2- في حالة صفقات سعر الصرف، التعرّضات التي تنشأ في سياق العمل المعتاد لتسوية صفقة خلال يومين بعد الدفع. 3- في حالة صفقات شراء الأوراق المالية أو السلع أو بيع أيٍ منها، التعرّضات التي تنشأ في سياق العمل المعتاد لتسوية صفقة خلال خمسة أيام من الدفع أو تسليم الأوراق المالية أو السلع، أيهما أسبق. 4- التعرّضات التي تنشأ من التعهد بتغطية الأوراق المالية. 5- التعرّضات التي على هيئة نقد مودع لدى بنوك محلية. 6- التعرّضات المستقطعة من قاعدة رأس المال. 7- التعرّضات للأطراف المقابلة المركزية المؤهلة ذات العلاقة بأنشطة المقاصة.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (107) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/107
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.