الأنظمة القانونية/قواعد الفحص والرقابة والضبط/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قواعد الفحص والرقابة والضبط

المادة ٧

المادة 7

يحدد الرئيس بقرار منه، الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبيّنة في هذه القواعد والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، على أن تتولى هذه الإدارات بشكلٍ خاص العمل على المهمات الآتية: 1- الإشراف على أعمال الرقابة والمراقبين وتوجيههم ومتابعة الخطط الخاصة بالرقابة وبرامجها. 2- إعداد التقارير السنوية عن منجزات الرقابة والفحص التي تتولاها. 3- فحص الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها وتصنيفها وتحديد طريقة التعامل معها. 4- إعداد نماذج ومحاضر الضبط والاستمارات اللازمة لتدوين البيانات وأدلة العمل المساعدة.

الاستناد الرسمي: قواعد الفحص والرقابة والضبط، المادة (7)

ELI: eli/sa/قواعد-الفحص-والرقابه-والضبط/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية