قواعد الفحص والرقابة والضبط
المادة ٤
المادة 4
تسري أحكام هذه القواعد على أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تباشرها الهيئة عند التعامل مع المنشآت غير الحكومية، في مخالفات المادة الخامسة والعشرين من النظام وفقاً لما يلي:
1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.
2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.
الاستناد الرسمي: قواعد الفحص والرقابة والضبط، المادة (4)
ELI: eli/sa/قواعد-الفحص-والرقابه-والضبط/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.