الأنظمة القانونية/قواعد الفحص والرقابة والضبط/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

قواعد الفحص والرقابة والضبط

المادة ١٠

المادة 10

يتولى المراقبون ممارسة مهامهم وفقاً للنظام واللائحة ووفقاً لهذه القواعد، ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات الآتية: 1- طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أيّ من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة. 2- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات. 3- طلب البيانات والأوراق وأيّة وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك. 4- سؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته. 5- لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه- بأي جهة من الجهات المختصّة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.

الاستناد الرسمي: قواعد الفحص والرقابة والضبط، المادة (10)

ELI: eli/sa/قواعد-الفحص-والرقابه-والضبط/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية