قواعد الفحص والرقابة والضبط
المادة ١٠
المادة 10
يتولى المراقبون ممارسة مهامهم وفقاً للنظام واللائحة ووفقاً لهذه القواعد، ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات الآتية:
1- طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أيّ من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.
2- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات.
3- طلب البيانات والأوراق وأيّة وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك.
4- سؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.
5- لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه- بأي جهة من الجهات المختصّة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.
الاستناد الرسمي: قواعد الفحص والرقابة والضبط، المادة (10)
ELI: eli/sa/قواعد-الفحص-والرقابه-والضبط/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.