الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 86واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٨٦

المادة 86

قرار تعيين المصفي 1- يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو صاحب مصلحة. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم. 3- تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقًا لحكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من الشركاء أو مجلس مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين) من القواعد أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية ، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس. 4- في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (86)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/86

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٥كل مواد النظامالمادة ٨٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية