الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 82واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٨٢

المادة 82

تصفية الشركة 1- تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام القواعد، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. 2- إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في القواعد، وجب على الشركاء أو مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين) من القواعد، ما لم يكن معدًّا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده (ثلاثين) يومًا. 3- إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس. 4- إذا صُفيت الشركة بالمخالفة لحكم هذه المادة، كان الشركاء أو مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقّ في ذمتها.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (82)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/82

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨١كل مواد النظامالمادة ٨٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية