الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 80واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٨٠

المادة 80

مدّ أجل الشركة 1- يجوز مدّ أجل الشركة إذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء من أيّ عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على أغلبية أكبر. 2- إذا لم يصدر قرار بمد أجل الشركة واستمرت في أداء أعمالها، امتد أجلها لمدة مماثلة بالشروط ذاتها الواردة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. 3- للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة التاسعة والخمسين من القواعد، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك. 4- يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (80)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/80

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٩كل مواد النظامالمادة ٨١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية