قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٦٤
المادة 64
ضوابط ارتهان الشركة حصصها
يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقًا للضوابط الآتية:
أ- أن ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على جواز ذلك.
ب- أن يكون الارتهان ضمانًا لدين للشركة.
ج- أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والشركاء.
د- موافقة الشركاء على عملية الارتهان وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (64)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/64
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.