الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 64واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٦٤

المادة 64

ضوابط ارتهان الشركة حصصها يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقًا للضوابط الآتية: أ- أن ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على جواز ذلك. ب- أن يكون الارتهان ضمانًا لدين للشركة. ج- أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والشركاء. د- موافقة الشركاء على عملية الارتهان وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (64)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/64

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٣كل مواد النظامالمادة ٦٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية