قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٦٢
المادة 62
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
شراء الحصص وارتهانها ورهنها 1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. وتكون كافة عقود الرهن والارتهان وتنفيذها للمستثمرين داخل المنطقة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة وتحت إشراف الجهة المختصة.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (62) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/62
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.