قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٤٨
المادة 48
إصدار قرارات الشركاء
1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس الإدارة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة.
2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن تُرسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق بأي من الوسائل الآتية:
أ- إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة.
ب- التسليم شخصيًّا إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظامًا.
ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.
3- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على أغلبية أكبر.
4- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.
5- يجوز أن يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (48)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/48
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.