الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٤٦

المادة 46

عزل المدير 1- يجوز للشركاء عزل المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في النظام الأساس أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو مجلس مديرين أو مجلس إدارة خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله. 2- يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة. 3- مع مراعاة عقد تأسيس الشركة، يكون قرار عزل مدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة للشركة وإن كان شريكًا فيها معينًا في عقد تأسيسها أو في عقد مستقل وفقًا للنصاب المقرر لصحة صدور قرارات الشركاء المنصوص عليها في القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (46)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية