الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٤٢

المادة 42

التنفيذ على الحصص مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين) من القواعد- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (42)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية