قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٣٩
المادة 39
قاعدة تقييم القرارات
يعد مدير الشركة أو أعضاء مجلس مديريها أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي:
أ- إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار.
ب- إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول.
ج- إذا اعتقد جازمًا وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة.
ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي، ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (39)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/39
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.