الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٣٧

المادة 37

دعوى الشركة والشريك 1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام القواعد أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أيّ من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظامًا. 2- يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا في الشركة وقت رفع الدعوى. 3- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها. 4- للشريك رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (37)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية