قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٢٨
المادة 28
تقاسم الأرباح والخسائر
1- يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
2- يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (28)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.