الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ١٧

المادة 17

الحالة قيد التحقق من المصدر

حصة الشريك 1- يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا. 2- في الشركات ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ. 3- تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة. 4- يجوز للشركاء تقديم حصص في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام القواعد. 5- في حال كانت شركة شخص واحد يجب أن تكون الحصص إما نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حصة الشريك 1- يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا. 2- في الشركات ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ. 3- تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة. 4- يجوز للشركاء تقديم حصص في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام القواعد. 5- في حال كانت شركة شخص واحد يجب أن تكون الحصص إما نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية