الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ١٥

المادة 15

اتفاق الشركاء والميثاق العائلي 1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك أحكام التخارج وفق الأسلوب الذي يرونه وكيفية دخول ورثتهم في الشركة، سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض، وغيرها. ب- إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص وآلية تسوية المنازعات، وغيرها. 2- يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزمًا بعد قيده لدى سجل الشركات، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ومع عدم الإخلال بالتشريعات ذات الصلة بالمملكة، يشترط ألا يخالف القواعد أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويكون هذا الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزمًا للأطراف ويسمو على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويكون نصاب تعديل اتفاق الشركاء أو الميثاق العائلي إذا كان جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة. وتقتصر مسؤولية الشريك بالاتفاق أو الميثاق العائلي على مقدار حصته في رأس مال الشركة فقط. 3- يعد اتفاق الشركاء أو الميثاق العائلي بعد قيده في سجل الشركات حجة للشركة وعليها من تاريخ قيده، وملزمًا لها في حدود ما تضمنه من أحكام، ويحتج به في مواجهة الغير من ذلك التاريخ، ودون الإخلال بحقوق الغير.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (15)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية