قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
قيد وثائق تأسيس الشركة 1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما تنص عليها القواعد. 2- يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مدير الشركة أو مجلس مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى سجل الشركات. 3- يشهر سجل الشركات ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام القواعد واللائحة، ويكون المتسبب في عدم قيد الوثائق لدى سجل الشركات؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير جراء عدم القيد. 4- يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من سجل الشركات حجة في مواجهة الشركة والغير. 5- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى سجل الشركات، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير. 6- على المسجل إشعار الجهة المعنية بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عقد التأسيس أو النظام الأساس. 7- تُقيد الشركة بسجل الشركات تحت الاسم التجاري المقترح من قبل المؤسسين، والموافق عليه من قبل الهيئة وفق الشروط والضوابط الواردة في اللائحة وقواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويجب أن يُتبع الاسم التجاري بشكل مباشر بالأحرف (م. إ. خ) أو (SEZ). 8- للهيئة الاستثناء من تضمين الأحرف (م. إ. خ) أو (SEZ) للاسم التجاري للشركات وفروعها، وذلك وفقًا لما تراه مناسبًا. 9- على المؤسسين أو الشركاء التعهد بإيداع رأس المال المحدد في أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.