الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 106واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ١٠٦

المادة 106

تصحيح الأوضاع 1- على الهيئة التنسيق مع جميع الجهات المختصة ذات العلاقة ووضع خطط تصحيحية وآليات مفصلة لمعالجة الآثار المترتبة على انتقال الشركات لتطبيق ما ورد بموجب القواعد، بما يكفل الانتقال السلس للشركات وعدم تأثر عملياتها التشغيلية، على سبيل المثال لا الحصر نقل عقود التأسيس وما في حكمها وجميع الوثائق والمستندات المرتبطة بالشركة والرقم الموحد الخاص بها للهيئة واشتراكاتها وخلافه. 2- على المنشآت المرخصة في المنطقة تصحيح أوضاعها وفقًا للمدة الزمنية المحددة بموجب اللائحة، وبما يكفل الامتثال لأحكام اللائحة والقواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (106)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/106

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٥كل مواد النظامالمادة ١٠٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية