الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 100واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ١٠٠

المادة 100

عدم مزاولة الشركة نشاطها يجوز للشركاء أو الجمعية العامة إصدار قرار بالإجماع لحل الشركة إذا لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، ويقدم القرار إلى الهيئة على أن يتضمن البيانات الآتية: أ- إقرارًا من الشركاء بأن الشركة لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، وبعدم وجود أصول أو ممتلكات لها، وبأنه لم يترتب عليها ديون أو التزامات حالة أو آجلة أو متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقًا عليها أي ضرائب أو رسوم للدولة أو الجهة المعنية أو المختصة. ب- تعهدًا من جميع الشركـاء متضامنين فيمـا بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات تجاه الغير وذلك من أموالهم الخاصة. ويعد هذا التعهد بمثابة تقرير انتهاء أعمال التصفية، وتقريرًا ماليًّا لحسابها الختامي، كما يعد طلبًا لشطب قيد الشركة من سجل الشركات تطبيقًا لأحكام المادة (الحادية والثمانين) من القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (100)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/100

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٩كل مواد النظامالمادة ١٠١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية