الأنظمة القانونية/قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.

الاستناد الرسمي: قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الحد-من-تعارض-المصالح-لمن-سبق-له-العمل-في-السلك-القضائي-عند-مزاولته-مهنه-المحاماه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية