الأنظمة القانونية/قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م

المادة ٦

المادة 6

الاختبار التأهيلي المهني 1. يشترط للحصول على شهـادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئـة الآتي: أ . تحقيق النسبـة المئوية المقررة للاجتياز وفقاً لما تحدده الهيئة. ب. سداد المقابل المالي المقرر للحصول على شهادة اجتياز الاختبار التأهيلي. 2. يستثنى من شرط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي الآتي: أ. المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من الجهة المختصة، بخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية لمدة لا تقل عن سنتيـن من تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة. ب. فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقـة لمدة لا تقل عن سنتين في مجال الفحص. ج. حامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكيـة الفكريـة، وبخبرة عمل لا تقل عن سنـة في مجال الملكية الفكرية. 3. للهيئـة وفق تقديرها أن تشترط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي للحالات المستثناة وفق الفقرة (2) من هذه المـادة، حال رأت ضرورة التأهيل المسبق في إحدى مواضيـع الحماية.

الاستناد الرسمي: قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م، المادة (6)

ELI: eli/sa/قواعد-الترخيص-لتقديم-خدمات-الملكيه-الفكريه-1442ه-2020م/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية