قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م
المادة ٣
المادة 3
نطاق الترخيص
لا يجوز تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الغير أمام الهيئة، إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد، ويستثنى من ذلك:
1. ممثلي الجهـات الحكوميـة.
2. الوكلاء عن الغير بموجب الوكالات الشرعيـة الصادرة من الجهات المختصـة، غير الممارسيـن بصفة دورية في تقديم خدمات الملكية الفكرية، بمعدل لا يتجاوز ثلاث (3) طلبات في السنة الواحدة.
الاستناد الرسمي: قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م، المادة (3)
ELI: eli/sa/قواعد-الترخيص-لتقديم-خدمات-الملكيه-الفكريه-1442ه-2020م/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.