الأنظمة القانونية/قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م

المادة ١٧

المادة 17

التظلم على القرارات 1. يجوز الاعتراض على قرار الهيئـة القاضي برفض طلب منح الترخيص، أو رفض طلب إنهاء الترخيص، أو قرار تعليق الترخيص، أو شطبه، أمام الرئيس التنفيذي خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. 2. يجوز لمقدم الطلب التظلم من قـرار الرئيس التنفيـذي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.

الاستناد الرسمي: قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م، المادة (17)

ELI: eli/sa/قواعد-الترخيص-لتقديم-خدمات-الملكيه-الفكريه-1442ه-2020م/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية