قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م
المادة ١٤
المادة 14
تعليق الترخيص
1. يجوز تعليق الترخيص بموجب قرار مسبب من الهيئة، وفقاً للحالات التاليـة:
أ. عدم الامتثال بالتعليمات، والإرشادات، والقرارات، والتعاميم، والمتطلبات والاشتراطات التي تقرها الهيئة.
ب. عدم ممارسـة تقديم خدمات الملكية الفكرية لمدة خمس سنوات متتاليـة، مالم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة.
ج. عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخصين لهم، مالم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة.
د. بقاء المرخص له خارج المملكة لفترة تزيد على ستة أشهر متتالية، مالم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة.
هـ . عدم سداد المقابل المالي للتجديد.
2. يجب على المعلق ترخيصـه ما يلي:
أ. الاستمرار في إكمال إجراءات طلبات مواضيع الحمايـة السابقة لتاريخ تعليق الترخيص؛ أو
ب. نقل طلبات مواضيع الحمايـة السابقة لتاريخ تعليق الترخيص إلى مرخص له آخر سارٍ ترخيصـه، بشرط تقديم ما يثبت موافقة من يمثلهم بصلاحية تعيين وكيل آخر، وصحة إبلاغهم بذلك، وأن يكون نقل الطلبات خلال مدة لا تتجـاوز ثلاثـة أشهر من تاريخ التعليق وبما لا يؤثر على المهل النظامية لطلبات مواضيع الحماية.
الاستناد الرسمي: قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م، المادة (14)
ELI: eli/sa/قواعد-الترخيص-لتقديم-خدمات-الملكيه-الفكريه-1442ه-2020م/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.