الأنظمة القانونية/قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م

المادة ١

المادة 1

التعريفات يكون للألفاظ والعبارات –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعوديـة للملكيـة الفكريـة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. أنظمة الملكية الفكرية: الأنظمة واللوائح التي تختص بها الهيئة وتشرف على تنفيذها. القواعد: قواعد الترخيص لتقديم خدمـات الملكيـة الفكريـة. الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئـة تمنح المرخص له صلاحية تقديم خدمـات الملكية الفكرية. المرخص له: الشخص الطبيعي الذي حصل على الترخيص. خدمات الملكية الفكرية: تقديم الطلبات ومباشرة الأعمال الخاصة بمواضيع الحماية، أمام الهيئـة ونيابة عن الغير. مواضيع الحماية: المواضيع المشمولة بالحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة. المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة التي تحصل عليها الهيئة نظير الترخيص. السجل: قاعدة البيانات لدى الهيئـة التي يقيد بها بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ على ذلك من تعديلات. القيد: تسجيل بيانات المرخص له في السجل.

الاستناد الرسمي: قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م، المادة (1)

ELI: eli/sa/قواعد-الترخيص-لتقديم-خدمات-الملكيه-الفكريه-1442ه-2020م/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية