الأنظمة القانونية/قواعد البيع بالمزاد العلني/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد البيع بالمزاد العلني

المادة ٨

المادة 8

إشعار مالكي البضائع ووسائط النقل يجب على الهيئة عند الإعلان عن المزاد إشعار مالكي البضائع ووسائط النقل بضرورة إخراجها من الدائرة الجمركية، وفي حال عدم إخراجها قبل موعد إقامة المزاد فللهيئة استكمال إجراءات البيع وفقاً لهذه القواعد، ويستثنى من هذه المادة البضائع ووسائط النقل التي لم يتم التعرف على ملاكها.

الاستناد الرسمي: قواعد البيع بالمزاد العلني، المادة (8)

ELI: eli/sa/قواعد-البيع-بالمزاد-العلني/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية