الأنظمة القانونية/قواعد البيع بالمزاد العلني/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد البيع بالمزاد العلني

المادة ٦

المادة 6

إدراج البضائع على الهيئة قبل إدراجها للبضائع ووسائط النقل في المزاد مراعاة ما يلي: 1- مراجعة محضر الجرد والتثمين للبضائع ووسائط النقل المراد إدراجها في المزاد. 2- مراجعة المستندات الخاصة بكل صنف ومطابقتها على البضائع ووسائط النقل المزمع إدراجها في المزاد، واستبعاد ما يلي: أ- البضائع التي لم تنقضِ المهلة المحددة لبقائها. ب- البضائع ووسائط النقل التي لم يصبح قرار مصادرتها نهائياً وواجب النفاذ، مع مراعاة أحكام المادة (166) من نظام الجمارك الموحّد. ج- البضائع ووسائط النقل التي ما زالت تحت عملية الجرد والتثمين. 3- تحديد الموعد المناسب لإقامة المزاد. 4- الإعلان عن المزاد وفقاً للمادة (السابعة) من هذه القواعد. 5- الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بعمليات البيع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

الاستناد الرسمي: قواعد البيع بالمزاد العلني، المادة (6)

ELI: eli/sa/قواعد-البيع-بالمزاد-العلني/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية